U3F1ZWV6ZTM5ODc4MDMzOTI4ODg2X0ZyZWUyNTE1ODUxMjA5MDI5Ng==

قانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة


قانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة

الجريدة الرسمية
العدد 39 مكرر ب الصادر في 2 صفر سنة 1441 هـ الموافق أول أكتوبر عام 2019م.


صدر قانون المحال العامة برئاسة الجمهورية في التاريخ أعلاه، على أن يجري تطبيق هذا القانون، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية ويعمل به في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
يٌصدر رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
تلغى القوانين أرقام:
453 لسنة 1954
371 لسنة 1956
372 لسنة 1956
وكل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق. 

 أبرز ما أتى به قانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة: 
1. تم تحديد عدة إجراءات وشروط بشأن التراخيص بالنسبة للمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، والأكشاك، والمعارض، والملاهى، وغيرها)،
2. يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.
3. قبول الطلب أو رفضه مسببًا يكون خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يٌعد الطلب مقبولاً.
4. يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه مصري.
5. حال عدم استيفاء الاشتراطات فعلى المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.
6. لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة
7. يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه.
8. تحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.
9. لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
10. الملفت للإنتباه أن القانون حدد رسوم تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".
11. فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حداً أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
12. نصت المادة "25" من القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".



قانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة

الجريدة الرسمية
العدد 39 مكرر ب الصادر في 2 صفر سنة 1441 هـ الموافق أول أكتوبر عام 2019م.


ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

لا يتوفر وصف للصورة.



قانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة

الجريدة الرسمية
العدد 39 مكرر ب الصادر في 2 صفر سنة 1441 هـ الموافق أول أكتوبر عام 2019م.


للتحميل اضغط:
https://drive.google.com/file/d/0B5W5JTx27PWPNjcwcEhkLU9FMFluRmRrR09GbV9OdXRuTURn/view?fbclid=IwAR1Sqo2DANzzWsoF2cw99eCQF7pE9f8RWRnxDAXQdOpru37ZdF-_JayzXr4




ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق