طبيعة دعوى صحة التوقيع
الجريدة الرسمية
العدد مكرر
في 11 فبراير سنة 2019
العدد مكرر
في 11 فبراير سنة 2019
المحكمة الدستورية العليا
حكم حديث للمحكمة الدستورية العليا تنهي به الجدل والخلاف بشأن
طبيعة دعوى صحة التوقيع
__________________________
" دعوى صحة التوقيع ـ التي نتظمتها المواد من ٤٥ إلى ٤٨ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ ليست سوى دعوى شخصية تحفظية، شرعت ليطمئن من بيده محرر عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند، لن يستطيع بعد الحكم بصحة توقيعه عليه أن ينازع في صحة ذلك التوقيع، وإقرار المدعي عليه ـ الصريح أو الضمني ـ في تلك الدعوى، لا يرد إلا على الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، دون سواها. "
" يمتنع على القاضي في دعوى صحة التوقيع أن يتعرض لموضوع التصرف المدون في المحرر، من جهة صحته أو بطلانه، ووجوده أو انعدامه وزواله، ونفاذه أو توقفه، أو تقرير الحقوق المترتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر في تلك الدعوى على صحة التوقيع، ولا يستطيل أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن ذلك السند. "
السند القانوني:
الفقرة الأخيرة من المادة (١٤) من قانون الإثبات المشار إليه بعاليه:
"ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع"، ذلك أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به ـ المعنية بهذا النص ـ تفيد ـ بداهةً وابتداءًا ـ التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يُحتج عليه بذلك المحرر".
طبيعة دعوى صحة التوقيع
طبيعة دعوى صحة التوقيع
الجريدة الرسمية
العدد مكرر
في 11 فبراير سنة 2019
إرسال تعليق