U3F1ZWV6ZTM5ODc4MDMzOTI4ODg2X0ZyZWUyNTE1ODUxMjA5MDI5Ng==

مصدر التحريات ومدى قوتها كدليل قائم بذاته


مصدر التحريات ومدى قوتها كدليل قائم بذاته


حكم نقض يقرر أن:

1. عدم إفصاح مأمور الضبط عن شخصية المصدر السري
أو بمعنى آخر،عدم إفصاح ضابط المباحث عن مصدر تحرياته.

2. عدم وجود دليل يعضد من التحريات فلا تكون بذاتها قرينة
أو بكلمات آخرى، التحريات لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة على ثبوت الجريمة.




محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (ج)

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم السبت 27 من ربيع الآخر سنة 1437 هجرية الموافق 6 من فبراير سنة 2016 ميلادية


الطعن المقيد برقم 25951 لسنة 85 ق.

التهم:
1. قتل مع سبق الإصرار
2. إحراز بدون ترخيص لسلاح ناري مششخن
3. إحراز بدون ترخيص لذخائر
4. إحراز أداة تستخدم في الإعتداء على الأشخاص
5. إطلاق أعيرة نارية


مما جاء بالحكم: 
 وكان من المقرر: 
أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق، فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيما اختلاف، وكان من المقرر أنه " وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على
التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها
لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة،

وكانت شهادة ضابط المباحث بأن تحرياته أسفرت عن توافر نية القتل لدى المحكوم عليه لم يبين بها مصدر تحرياته تلك لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما إنتهى إليه من عدمه‘

 فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد ... ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وانتاجه في الدعوى أو عدم انتاجه،

وعليه فلا تكفي أقوال ضابط المباحث وكذا عم المجني عليه والتي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لقائليها لا تكفي للتدليل على توافر الركن المعنوي لجريمة معاقب عليها بالإعدام -عماد هذه الدعوى- ما دامت غير مصحوبة بسلطان مبين،

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك فإن هذه المحكمة -محكمة النقض- تنتهي من كل ذلك إلى أن ما ارتكبه المحكوم عليه لا يعدو أن يشكل جريمة الضرب مع سبق الإصرار والذي لم يقصد منه القتل ولكنه أفضل إلى الموت المؤثمة بنص المادة 236 فقرة 2،1 من قانون العقوبات بدلاً من جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقضي بعقوبتها على المحكوم عليه فضلاً عن جريمتي السلاح المسندتين له.







مصدر التحريات ومدى قوتها كدليل قائم بذاته



حكم نقض يقرر أن:

1. عدم إفصاح مأمور الضبط عن شخصية المصدر السري
أو بمعنى آخر،عدم إفصاح ضابط المباحث عن مصدر تحرياته.

2. عدم وجود دليل يعضد من التحريات فلا تكون بذاتها قرينة
أو بكلمات آخرى، التحريات لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة على ثبوت الجريمة.




محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (ج)

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم السبت 27 من ربيع الآخر سنة 1437 هجرية الموافق 6 من فبراير سنة 2016 ميلادية


الطعن المقيد برقم 25951 لسنة 85 ق.

التهم:
1. قتل مع سبق الإصرار
2. إحراز بدون ترخيص لسلاح ناري مششخن
3. إحراز بدون ترخيص لذخائر
4. إحراز أداة تستخدم في الإعتداء على الأشخاص
5. إطلاق أعيرة نارية


مما جاء بالحكم: 
 وكان من المقرر: 
أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق، فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيما اختلاف، وكان من المقرر أنه " وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على
التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها
لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة،

وكانت شهادة ضابط المباحث بأن تحرياته أسفرت عن توافر نية القتل لدى المحكوم عليه لم يبين بها مصدر تحرياته تلك لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما إنتهى إليه من عدمه‘

 فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد ... ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وانتاجه في الدعوى أو عدم انتاجه،

وعليه فلا تكفي أقوال ضابط المباحث وكذا عم المجني عليه والتي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لقائليها لا تكفي للتدليل على توافر الركن المعنوي لجريمة معاقب عليها بالإعدام -عماد هذه الدعوى- ما دامت غير مصحوبة بسلطان مبين،

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك فإن هذه المحكمة -محكمة النقض- تنتهي من كل ذلك إلى أن ما ارتكبه المحكوم عليه لا يعدو أن يشكل جريمة الضرب مع سبق الإصرار والذي لم يقصد منه القتل ولكنه أفضل إلى الموت المؤثمة بنص المادة 236 فقرة 2،1 من قانون العقوبات بدلاً من جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقضي بعقوبتها على المحكوم عليه فضلاً عن جريمتي السلاح المسندتين له.



ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق