U3F1ZWV6ZTM5ODc4MDMzOTI4ODg2X0ZyZWUyNTE1ODUxMjA5MDI5Ng==

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ٢٣ ق.



حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11لسنة 23 والقاضي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

صدر الحكم بجلسة ١٣ مايو ٢٠١٨ ولكنه أصبح نافذا بدءا من يوم قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ بفض دور الانعاقد التشريعي لمجلس النواب لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ وبالتالي يحق حاليا للمؤجر (مالك العقار) إقامة دعوى ضد أي شخص اعتباري (الشركات) ويطالبهم بإخلاء الوحدة السكنية المؤجرة بغرض تجاري بشرط أن يكون المستأجر الأصلي  متوفي ويكون العقد ممتد لأحد ورثة المستأجر الأصلي.

















بدءاً من اليوم يحق للمؤجر إقامة دعوي اخلاء الأشخاص الاعتبارية من الأماكن المؤجرة لهم في غير الغرض السكني إذا انتهت المدة المتفق عليها نفاذا لحكم المحكمة الدستورية وانتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب دون تعديل القانون 
حيث قضت سابقا المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

فمن خلال حيثيات وأسباب حكم المحكمه الدستوريه العليا المنوه بعاليه بشأن الموضوع المثار بانتهاء عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية ( الشركات والبنوك والمتاجر) أو أي عقد حرر وكان يشار فيه للمستأجر بسجل تجاري فقط وذلك للغرض التجاري فقط.
فقد نص الحكم علي انتهاء هذه العقود فقط للأشخاص الاعتبارية ونوه أيضا بأن الطعن لم يتضمن الأماكن المستأجره للأشخاص الطبيعيه اي (الشخص العادي) سواء كان غرض الإيجار سكني او تجاري فإنه لا ينطبق عليهم نص ما جاء بهذا الحكم لعدم تأسيس الطعن المقدم والصادر بشأنه الحكم هذه الحالات وإنما أشار إلي عقود الإيجار بالنسبه للأشخاص الاعتبارية فقط دون سواهم.
فلا يجوز بمقتضي هذا الحكم رفع دعوي إخلاء علي المحلات والمتاجر المستأجرة للاشخاص الطبيعيه العاديه لاستعمالها للغرض التجاري.
تعليقان (2)
إرسال تعليق

إرسال تعليق