U3F1ZWV6ZTM5ODc4MDMzOTI4ODg2X0ZyZWUyNTE1ODUxMjA5MDI5Ng==

حكم س تجاري ١: إخلال بالتزام تعاقدي - عقد نقل


حكم استئناف "س" تجاري رقم ١
إخلال بالتزام تعاقدي
عقد نقل


يثير هذا الحكم المسائل التالية:
1.    إغفال محكمة أول درجة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية.
2.    مسئولية الناقل عن البضاعة المنقولة.


بالنسبة للمسألة الأولى: إغفال محكمة أول درجة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية.
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
فإذا لم تتناول محكمة أول درجة بحث طلب وأغفلت الفصل فيه ولم تناقشه في أسبابها فيكون ذلك الطلب باقياً أمامها وسبيل الفصل منه هو الرجوع الى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.
م: 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968

بالنسبة للمسألة الثانية: مسئولية الناقل عن البضاعة المنقولة.
"مسئولية الناقل مسئولية كاملة عن الحمولات، ويتحمل وحده كافة تبعات ومخاطر الطريق والتزامه بضوابط الأمانة".                      التزام تعاقدي: البند رقم 13 والبند رقم 15 من العقد
مسئولية الناقل عن البضاعة المنقولة إذا قبل نقلها مع علمه بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادى وأن يضمن سلامة الشىء أثناء تنفيذ العقد ولا يجوز نفى مسئوليته عن هلاك الشىء محل النقل أو تلفه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل.
م: 224،229،244 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999


باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
دائرة رقم/ 18 تجارى

حكـــم
بالجلسة المنعقدة علناً بسراى المحكمة الكائن مقرها ميدان العباسية القاهرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سامي حلمي مرسى             رئيس المحكمة
الأستاذين المستشـــارين/ أحمد بيومى عبد الهادى                رئيس بالمحكمة
              و       / باسم سمير السيد                      رئيس بالمحكمة
وحضــور السـيد/       حمدي أحمد عبد المعطى                أمين الســـر

أصدرت الحكم الأتي:
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 796 لسنة 19ق.       

المرفوع من
شركة .............
ضـــــد
1-        الممثل القانوني لشركــة ...............
2-        السائق .......................
3-        السيد الممثل القانوني لشركة ...................
4-        السيد الممثل القانوني لشركة ......................
الموضـــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة   /  /2015 فى الدعوى رقم    لسنة 2011 تجارى كلى شمال القاهرة.

المحكمــــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث أن واقعات التداعي سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه منعاً للتكرار إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي فى أن المستأنف بصفته أقام الدعوى رقم      لسنة 2011 تجارى كلى شمال القاهرة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ  /  /2011 وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم أصلياً:

براءة ذمة الشركة من المبلغ محل الخصم وقدره مائة وعشرة ألف جنيه وإلزام المدعى عليه الأول برد هذا المبلغ وما يترتب على ذلك من آثار فى شأن الخصم الجاري فى شأن المدعى عليه الثاني والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه القضائية حتى السداد الفعلى وإلزام المدعى عليه الرابع بصرف قيمة المبلغ محل الخصم لتغطيته تأمينياً.

إحتياطياً: إلزام المدعى عليه الأول برد الفارق بين المبلغ المخصوم من مستحقات الشركة لديه وقيمة التلفيات الفعليه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبه حتى السداد وما يترتب على ذلك من آثار مالية متعلقة بمديونية المدعى عليه الثاني على ضوء التسويه الماليه لما عسى أن يقضى به من باب الأحتياط الكلى – إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث عناصر المنازعة على ضوء الثابت بالدفاتر التجارية للشركة المدعية والمدعى عليه الأول والثالث وما تحــت يد الأخير والأول والرابع من مستندات متعلقة بموضوع النزاع مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب.

وذلك على سند من القول أن المدعى عليه الثاني – سائق لدى الشركة المدعية – قام بتحميل ونقل أجهزة تكييف ملك المدعى الثالث لصالح المدعى عليه الأول من جمرك الإسكندرية الى منطقة أبو رديس وإصطدام الكونتينر بمدخل نفق الشهيد أحمد حمدي وتحرر عن تلك الواقعه المحضر رقم    لسنة 2006 إدارى أبو رديس بتاريخ   /  /       وقد قامت الشركة المدعى عليها الأولى بخصم مبلغ مائه وعشرة ألف جنيه من مستحقات الشركة المدعية لحساب إصلاح التلفيات بأجهزة التكييف وقد أفادت شركة التأمين عدم أحقية المدعي فى صرف مبلغ التأمين لارتفاع الحموله عن المسموح من إرتفاع وعدم تحرير المحضر الشرطة فى تاريخه وفى غير مكانه وقد تضرر المدعى عليه الثاني من خصم قيمة إصلاح التلفيات لكون الحموله مؤمن عليها وأن سبب الحادث عدم وجود عوامل أمان داخل الحاويه مما حدا بالمدعى بصفته لأقامت دعواه للحكم له بالطلبات.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجه على النحو المثبت بمحاضرها وبجلسة   /   /2012 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وتحيل اليه منعاً للتكرار ونفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره خلص فيه الى نتيجة مؤداها:
1-           أن العلاقة بين أطراف الدعوى يحكمها عقد النقل المؤرخ    /  /2004.
2-           أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزامتها التعاقديه الواردة بالبندين الثالث والخامس عشر من عقد النقل.
3-           أن التلفيات فى البضاعه موضوع التداعي مقدراها 104500ج شامله ضريبة المبيعات قامت الشركة المدعى عليها الأولى بسدادها للشركة المدعى عليها الثالثة خصماً من مستحقات المدعية لديها ورد باقى المستحقات وهو مبلغ قدره 5500ج.
وقد أخطر الخصوم بورود التقرير وبجلسة   /  /2015 قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها المصروفات والأتعاب تأسيساً على اخلال الشركة المدعية بالتزاماتها الثابته بالعقد محل الدعوى بعدم تجهيز الحاويات من الداخل بوسائل الحماية المنصوص عليها بالعقد وتقاضى الشركة باقى المستحقات المخصومه من قيمة إصلاح البضائع.

وحيث لم يرتضى المستأنف ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب بتاريخ   /  /2015 وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم:
أولاً: قبول الاستئناف شكلاً،  وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بذات الطلبات الواردة بأصل عريضة الدعوى.
ثانياً: إعادة الدعوى الى مكتب الخبراء ليعهد الى أحد الخبراء المهندسين لمباشرة وبحث عناصر الدعوى وذلك لأسباب حاصلها:
1. الخطأ فى تطبيق القانون لكون المستأنف طالب المستأنف ضده الرابع شركة التأمين بتنفيذ بنود وثيقة التأمين لإنعقاد مسئوليتها عن تأمين الحموله ولم يتعرض الحكم المستأنف لدفــاع الشركــة المستأنفة فى هذا الشأن.
2. القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
3. الفساد فى الاستدلال لمخالفة الثابت بالأوراق.
4. إعادة الدعوى الى مكتب خبير هندسى.
وحيث تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المثبت بمحاضرة ومثل المستأنف بوكيل والمستأنف ضده الأول بوكيل وقدم مذكره بدفاعه والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن المحكمة تقدم لقضائها قبل التعرض لشكل وموضوع الاستئناف بما هو مقرر بالمادة 193 من قانون المرافعات أن إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

لما كان ذلك وكانت ضمن طلبات المستأنف بصحيفة الدعوى المبتدأه هو إلزام المدعى عليه الرابع – شركة التأمين بصرف قيمة المبلغ محل الخصم لتغطيته تأمينياً وكانت محكمة أول درجه لم تتناول بحث هذا الطلب والشروط والأشتراطات المرفقه والمتممه والمكملة لوثيقة التأمين وإنما اكتفت بالأطمئنان الى تقدير الخبير بنسبه الخطأ للمستأنف ورفضت طلباته دون بحث تلك الوثيقه ومدى إنطباق شروطها وشمولها بالتغطيه التأمينيه من عدمه وتكون معه أغفلت الفصل فى ذلك الطلب ولم تناقشه فى أسبابها ويكون ذلك الطلب باقياً على حالة ومعلقاً أمامها وسبيل الفصل منه هو الرجوع الى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه والمحكمه تشير الى ذلك فى أسبابها دون حاجة للنص عليه بالمنطوق.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان أقيم مستوفياً لشروط الشكلية عن باقى الطلبات وفى ميعاده ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وعن السبب الأول من أسباب الاستئناف وهو الخطأ فى تطبيق القانون لكون الحكم المستأنف لم يتعرض لدفاع المستأنف بشأن تنفيذ بنود وثيقة التأمين وهو ما أشارت اليه المحكمة فى أسبابها عاليه من إغفال المحكمة عن الفصل فى هذا الطلب ولا يكون السبيل لذلك هو الاستئناف وإعتباره سبب من أسبابه وإنما هو اللجوء لذات المحكمة للفصل فى الطلب مما يكون معه ذلك السبب من أسباب الاستئناف غير سديد.
وحيث أنه عن السببين الثاني والثالث من أسباب الاستئناف وهما القصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فهما أيضاً غير سديدين ومردود عليهما بما تضمنه البندين الثالث والخامس عشر من مسئولية الناقل مسئولية كامله عن الحمولات ويتحمل وحدة كافة تبعات ومخاطر الطريق والتزامه بضوابط الأمانه المنصوص عليها بالبند الخامس عشر بالإضافه الى ما تضمنته المواد 224، 229، 244/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بمسئولية الناقل عن البضاعه المنقوله إذ قبل نقلها مع علمه بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادى وأن يضمن سلامة الشىء أثناء تنفيذ العقد ولا يجوز نفى مسئوليته عن هلاك الشىء محل النقل أو تلفه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل.

لما كان ذلك وكان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى قد إنتهى الى أن الشركة المستانفه هى التى أخلت بالتزاماتها فى تنفيذ بنود هذا العقد وهو ما تأخذ به وتطمئن إليه المحكمة وتعول عليه قضائها وكان الحكم المستأنف قد إنتهى الى رفض طلبات المدعى فى هذا الشأن استناداً لما إنتهى إليه تقرير الخبير فأنه يكون جاء وفق صحيح الصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أشار إليه المستأنف من أن الخطأ يرجع الى فعل المستأنف الأول والثالث إذ أن الأوراق جاءت خاليه من نسبته ذلك الخطأ إليها بالإضافه الى أنه أن كان يلزم تغليف تلك الأجهزه ولم يقم المرسل بها فكان يتعين على الناقل ألا يقبل النقل مع علمه بذلك العيب ويكون مسئولاً عن هذه الأضرار وتنتهى معه المحكمة الى أن السببين الثاني والثالث من أسباب الاستئناف قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديران بالرفض.

وحيث أنه عن السبب الرابع من أسباب الاستئناف بإعادة الدعوى الى مكتب الخبراء فلما كانت المحكمة قد إنتهت فى أسبابها لسالفة إلى اطمئنانها الى تقرير الخبير لكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها وتكون معه غير ملزمه بإعادة الدعوى الى الخبير، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة الى أن ذلك الأستئناف قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض وتأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب والأسباب التى بنى عليها فيما قضى به من طلبات.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل الأتعاب فالمحكمة تلزم بها المستأنف بصفته عملاً بالمادتين 184/1، 240 مرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة المعدل.    

فلهذه الأســباب
حكمت المحكمة:
أولاً: قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائه جنيه أتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 10 /  04 /2016
أمين السر                                    رئيس المحكمة

_____________________________________________

للمزيد من الأحكام تابعونا باستمرار.
نأمل أن نكن قد حققنا لكم استفادة.
لا تترددوا في المشاركة لتعم الفائدة.

جميع الحقوق محفوظة لدى القانونجي QANONJI.COM

حال النسخ واللصق لأي سطر، فقرة، أو جزء من المحتوى بعاليه يجب الإشارة إلى المصدر QANONJI.COM ووضع الرابط. 
4 تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق