U3F1ZWV6ZTM5ODc4MDMzOTI4ODg2X0ZyZWUyNTE1ODUxMjA5MDI5Ng==

حكم دستورية نصي المادتين ٤١ و ٤٤ من قانون الشركات


حكم دستورية نصي المادتين ٤١ و ٤٤ من قانون الشركات

بقلم/
1. أسماء محمد رشاد | الطالبة -المتفوقة والمجتهدة- بالفرقة الرابعة - كلية الحقوق - جامعة بني سويف - جيد جداً.
2. حسن أبوالفتوح | محام.





الجريدة الرسمية
العدد

27 مكرر ط
10 يوليو سنة 2019

أحدث أحكام المحكمة الدستورية العليا:
حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية نصي المادتين (٤١، ٤٤) من قانون شركة الشخص الواحد وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.


يثير الحكم مسألة توزيع الأرباح السنوية على العاملين بشركات المساهمة

قبل قراءة الحكم حاول الإجابة على هذا التساؤل الذي يطرح نفسه:

س: حق المساهم/العامل في الحصول على الأرباح حق أساسي أم حق احتمالي؟

وإليكم الآن موجز الحكم على طريقتنا في الكتابة

لنتعرف أولاً على نصوص المواد المطعون عليها بعدم الدستورية: 
م 41:
"يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحددها الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور الثانوية للشركة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ 10% المشار إليها على العاملين والخدمات التى تعود عليها بالنفع ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها".
م 44:
"يستحق كل من المساهم والعامل حصته فى الأرباح بمقدار صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية".

حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 37 قضائية "دستورية"


أولاً: أطراف النزاع

أبو السعود علي سعودي محمد

ضد

رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير القوى العاملة
رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط "سيمكس"

ثانياً: الوقائع

بتاريخ 19 أغسطس 2015، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نصي المادتين 41،44 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

أقام المدعي دعوي أمام محكمه أسيوط الابتدائية طالباً الحكم بإلزام الشركه المدعى عليها الرابعة بأن تؤدي للمدعي حصته في نسبه 10% من الأرباح السنوية التي حققتها الشركة في السنوات المالية 2006-2007-2008؛ وأيضاً إلزام الشركه بالفوائد القانونيه من تاريخ المطالبة وحتي السداد.
وذلك على سند من القول أنه كام من ضمن العاملين بتلك الشركة، وأثناء خدمته بها تقرر عدم صرف الأرباح للعاملين.

قامت المحكمة بندب خبير مختص لمباشرة المأموريه، أودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن أحكام المادتين 41،44 من القانون 159 لسنة 1981 لا تنشئ حقاً للعاملين في الأرباح السنوية التي تحققها الشركة إلا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. وانتهت الدعوى بحكم المحكمة بالرفض.

طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف طالباً إلغاء قضاء محكمة أول درجة والحكم مجدداً له بطلباته، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نصي المادتين 41،44 من القانون سالف الذكر، فقررت المحكمة جدية الطعن وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن.

عند بحث المحكمة عن المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعي في الدعوى فوجدتهما قد تحققتا.

ثالثاً: الدفوع المُثارة وردود المحكمة عليها

هيئة قضايا الدولة:
-         عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى المعروضة حيث أن أحكام المادتين المطعون فيهما لا تعد تشريعاً موضوعياً مما تختص هذه المحكمة بالرقابة على دستوريتهما.

رد المحكمة الدستورية العليا:
-         الدفع في غير محله، ويضحى حقيقاً بالرفض. لأن أحكام هذه المادتين تخضع للرقابة على الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة. فالرقابة على دستورية القوانين واللوائح التي عهد الدستور الي المحكمة الدستورية العليا بممارستها، دون غيرها، تنحصر في القوانين واللوائح أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها متي تولدت عنها مراكز قانونية عامة مجردة.

المدعي:
-         النعي بتخويل الجمعية العامة لشركة المساهمة سلطة تقديرية مطلقة في اتخاذ قرار توزيع نسبة الأرباح السنوية على العاملين فيها دون المساهمين. فينال من الحماية المقررة للملكية الخاصة (فهو حق ذو قيمة مالية) فضلاً عن إخلاله بمبدأ المساواة بالمخالفة لأحكام الدستور.
-         النعي بمخالفة أحكام النصوص المطعون فيها لنص المادة 26 من دستور سنة 1971 (المادة 42 في الدستور القائم)

رد المحكمة الدستورية العليا:
-         وحيث أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنها سلطة تقديرية...........،
-         وحيث أنه من المقرر -أيضاً- في قضاء هذه المحكمة، أن الأصل في النصوص التشريعية هو ارتباطها عقلاً بأهدافها، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف ............،
-         وحيث أن الحقوق التي ضمنها الدستور أو القانون للعمال، لا يجوز فصلها عن مسئولية اقتضائها........،
-         .........، وبمقتضى نصوص المواد (71،63،41/2) من القانون رقم 159 لسنة 1981، فإن الجمعية العامة للشركة تُعد هي السلطة العليا فيها، ومن أجل ذلك منحها المشرع وحدها سلطة اعتماد ميزانية الشركة وقوائمها المالية التي يعدها مجلس الإدارة، وحساب الأرباح والخسائر، وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، إلا أن قراراها في شأن توزيع الأرباح السنوية التي تحققها الشركة من عدمه، ينصرف حكمه إلى كل من العاملين والمساهمين فيها، وليس لفريق منهم دون الآخر. هذا وقد أكدت المادة 44 من ذلك القانون على حق العاملين والمساهمين في الحصول على نصيب من هذه الأرباح وحددت توقيت صرفها بمجرد صدور قرار الجمعية العامة للشركة بالتوزيع، والذي تتحدد مشروعيته من الوجهة الدستورية والقانونية، بألا يمس أصل هذا الحق الذي قرره للعاملين..........، ومن ثم يكون التنظيم الذي قرره المشرع على هذا النحو قد إلتزم إطاراً منطقياً لما هدف إليه، كافلاً من خلاله تناسب الوسيلة التي فرضها مع الغرض الذي استهدفه وسعى إلى تحقيقه.
-         ...........، متى كان ذلك، وكان استحقاق العاملين -والمساهمين أيضاً- لنصيب في الأرباح السنوية التي تحققها الشركة، لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لهذه الأرباح والمصادقة على الميزانية، والقوائم المالية، وهو الاختصاص المنوط بالجمعية طبقاً لنص المادة 63 فقرة ج من القانون سالف الذكر، فلا يكون لذوي الحقوق قبل ذلك التاريخ سالف الذكر سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل، ولا تنتقل به ملكية هذه الأرباح من ذمة الشركة إلى ذمة العاملين أو المساهمين فيها.........، ومن ثم يغدو القول بإخلال النصوص المشار إليها بنصوص المواد (33،35،42) من الدستور، فاقداً لسنده

-         عن النعي بإخلال النصوص المطعون فيها لمبدأ المساواة بالمخالفة للمادتين (53،4) من الدستور القائم، بتخويل الجمعية سلطة تقديرية مطلقة في شأن منح العاملين بالشركة نصيب من صافي الأرباح السنوية التي تحققها، دون أن تكون لها تلك السلطة في خصوص المساهمين بها.
فمردود أولاً:   
الأصل في النصوص القانونيه التي ينظمها وحدة الموضوع، هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها لتكون نسيجا متآلفا متي كان ذلك ..وكان نص المادة (٤١) من القانون سالف الإشارة، وإن كان الخطاب فيه مقصوراً علي سلطه الجمعية العامة للشركة المساهمة في توزيع نسبة الأرباح السنوية التي تحققها الشركه علي العاملين فيها؛ في الحدود الواردة بذلك النص، وأن المادة (٤٤) من القانون ذاته، قد حددت صراحة في احدى فقراتها توقيت صرف حصة كلاً من المساهمين والعاملين بالشركة في الأرباح بمجرد صدور قرار من الجمعية العامة بتوزيعها .....، ومن ثم فلا يجوز فصل أحكام المادة 41 من ذلك القانون، عن أحكام المادة 44 منه.       
ومردود ثانيا:   
بأن مبدأ مساواه المواطنين أمام القانون الذي رددته الدساتير المصريه المتعاقبة جميعها بحسبانه ركيزه أساسيه للحقوق والحريات علي اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز...، لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة...،
متى كان ذلك وكان المشرع قد أقر بموجب المادتين (٤١،٤٤) بحق العاملين بشركه المساهمة في الحصول علي نصيب من صافي الأرباح السنوية التي يتقرر توزيعها، تقديراً منه بأن هذه الأرباح ما كانت لتتحقق بوجود رأس المال فقط بدونوإنما يرجع أيضاً إلى ما بذله العاملون بهذه الشركه من جهد، وقد كفل المشرع بذلك حق كل من العاملين والمساهمين في الأرباح السنوية التي يتقرر توزيعها، فلا يحوز توزيع تلك الأرباح علي فريق منهم دون الاخر.....، ومن ثم تكون قاله الإخلال بمبدأ المساواه المقرر بالمادتين (٤،٥٣) من الدستور في غير محله حقيقاً بالرفض.

وحيث كان ما تقدم وكانت النصوص المطعون فيها لا تخالف أي نص آخر من نصوص الدستور، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى

رابعاً: الحكم:
"حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة".

وإليكم الحكم (صورة إلكترونية من المطابع الأميرية) 













إجابة للسؤال المطروح بعالية
س: حق المساهم/العامل في الحصول على الأرباح حق أساسي أم حق احتمالي؟

ج: هو حق أساسي لا يتأكد إلا بصدور قرار من الجمعية العامة بمصادقته.


أحدث أحكام المحكمة الدستورية العليا:
حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية نصي المادتين (٤١، ٤٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.


تابعونا في المزيد من الأحكام....، نأمل أن قد حققنا لكم استفادة 


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق